[٦٥٩] مسألة ٨ : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم (*) ويدخل المسجد لأخذ الماء (١) أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء‌


وهذا بخلاف العالم بجنابته ، فإن حرمة العمل وإن كانت بما هي غير منافية للملكيّة ولكن بما أنها مانعة عن تسليم العمل إلى المستأجر وموجبة لسلب القدرة عليه تقتضي بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأُجرة على عمله ، لعدم إمكان الجمع بين الأمر بالوفاء بالإجارة وتسليم العمل إلى المستأجر وبين النهي عن تسليمه لحرمته. وهذا هو الوجه في بطلان الإجارة في المحرّمات دون قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه لعدم ثبوته (٢) ، ولا رواية تحف العقول (٣) لضعفها.

حكم دخول الجنب المسجد لأخذ الماء‌

(١) هذا كأنه للغفلة عمّا بنى قدس‌سره عليه في المسائل المتقدّمة من جواز دخول الجنب للمسجد لأخذ شي‌ء ، فإنه يجوز حينئذ أن يدخل الجنب المسجد لأخذ الماء من غير أن يمكث فيه ، نعم ناقشنا في ذلك سابقاً وقلنا إن حكمه بجواز دخول الجنب في المسجد للأخذ لا يلائم حكمه بحرمة الوضع في المسجد ولو من غير دخول لأنهما إمّا أن يلاحظا بأنفسهما فيحكم بجواز الأوّل وحرمة الثاني في نفسهما ، وحينئذ يتمّ حكمه بحرمة الوضع ولو من غير دخول ولا يتمّ حكمه بجواز دخول المسجد‌

__________________

(*) تقدّم منه قدس‌سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شي‌ء منه ، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم ، وأما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم لذلك ، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة.

(١) نعم ذكر الشيخ في الخلاف ٣ : ١٨٥ / مسألة ٣١٠ من كتاب البيوع ما هذا نصّه : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه.

(٢) الوسائل ١٧ : ٨٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، تحف العقول : ٣٣١.

۴۴۰