أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له (١) وكانوا عدولاً عنده (٢) ، وإلاّ فلا مانع. والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه (٣).
[٦٤٥] مسألة ٥ : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا (٤).
وكذا لا يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الإمام أو علم إجمالي ببطلانها كما إذا علم بجنابة أحد شخصين عادلين ، فإنه لا يجوز أن يقتدي بواحد منهما للعلم الإجمالي ببطلان صلاتهما ، فصلاة كل منهما باطلة عنده بقاعدة الاشتغال. وإن لم يكن للإمام علم تفصيلي ببطلان صلاته ولا علم إجمالي له ، أو كان ولكنه لم يكن منجزاً ، كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه ، فصحّة الاقتداء موقوفة على أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه وعند المأموم ، ومع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة.
(١) بأن تكون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه.
(٢) وأما مع الفسق فلا تمس جنابتهما إليه ولا يكونان مورداً لابتلائه.
(٣) فيما إذا لم يكن علمهما الإجمالي منجزاً كما إذا لم تكن جنابتهما موضوعاً لأثر بالإضافة إلى المأموم ، لعدم كون العلم منجزاً وقتئذ ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدّمنا.
إذا خرج المني بصورة الدم
(٤) لأن الحكم بوجوب الغسل إنما علق على خروج المني ، وأمّا اللّون فلا عبرة به