[٥٨٦] مسألة ٤٧ : التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء (١)


أن يكون المكلّف مواظباً لعمله لئلاّ ينقص أو يزيد شيئاً ، فيصرف توجهه إلى ذلك ولا يمكنه التوجه إلى عبادته توجهاً واقعياً وهذا من أهمّ ما يشتاق إليه الشيطان لوضوح أنه يمنع عن التوجه إلى العبادة حقيقة ويوجب الاكتفاء منها بظاهرها وحيث إن إطاعة الشيطان مذمومة فلا يلتفت إلى شكّه ذلك.

نعم ورد في خبر الواسطي : « أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي فيشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي ، قال عليه‌السلام : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد » (١) فإن موردها من أظهر موارد الوسواس ، حيث إن الشيطان سلط عليه على وجه يشككه في غسل يديه مع أنه فرض أنه غسلها فمع علمه بعمله يشككه فيه ، مع أنها دلّت بمفهومها على أنه إذا لم يجد برد الماء على ذراعيه يعيد غسل وجهه ويديه فتكون معارضة للروايات المتقدّمة التي دلّت على عدم الاعتناء بالشك مع الوسوسة أو الكثرة ، إلاّ أنه لا بدّ من حملها على أنه عليه‌السلام بصدد علاج مرض السائل وهو الوسوسة وليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، وإنما أراد أن يلفت نظره وتوجهه إلى أنه يجد برد الماء أو لا يجد حتى لا يوسوس ولا يشك ، فإنه لا يمكن أن يقال بوجوب الالتفات إلى الشك في حق الوسواسي بوجه ، على أن الرواية مرسلة ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها.

التيمّم البدل عن الوضوء‌

(١) لأنّ الدليل على لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ عن المركب مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدِّي عنه إلى غيره ، بل لا بدّ من الأخذ بعموم ما دلّ على عدم الاعتناء‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٤.

۴۴۰