[٦٤٦] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل (١) ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[٦٤٧] مسألة ٧ : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل (٢) كما مرّ ، فاذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا (٣)
بوجه ، وقد عرفت أن الأوصاف المشخصة للمنيّ هي الخروج بدفق وشهوة وفتور وأمّا اللّون فلا موضوعية له في شيء ، فقد يتفق خروجه بصورة الدم كما في من كثر إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المني. ولا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضاً ، إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق غير المني عليه ، بل اللاّزم أن يصدق عليه المني صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق.
المرأة تحتلم
(١) دلّت على ذلك الأخبار المتقدِّمة ، كما دلّت على أنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، فليراجع (١).
تحرّك المني عن محلِّه من دون الخروج
(٢) لأن وجوب الغسل يترتب على الإمناء والإنزال ، وتوقف صدقهما على الخروج ظاهر. ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله : فإذا كان بعد دخول الوقت.
(٣) تبتني هذه المسألة على المسألة الآتية في حكم إجناب النفس بالاختيار مع عدم التمكّن من الاغتسال ، ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعيّن فيما إذا لم يكن موجباً للإضرار.
__________________
(١) ص ٢٤٠.