[٥٩٥] مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح (١) ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعيّن ذلك‌


وأمّا إذا كانت الجبيرة أطول وأزيد من الجرح فالمتعيّن في حقه التيمم ، وذلك لعدم تمكّنه من الوضوء التام أو ما بحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكّنه من غسل أطراف الجرح ، لأنّ مقداراً منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها ، وقد أسسنا في أوائل المسألة أنّ كل من لم يتمكّن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم. ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت ، نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمّم مجرّد احتياط. فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف الجراحة والجبيرة في الصورة الأُولى والتيمم في الصورة الثانية ، سواء تمكّن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكّن.

حكم الجبيرة في موضع المسح‌

(١) أمّا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة بوجه فلا إشكال في أنّ المسح على الجبيرة يجزئ عن مسح البشرة وذلك لما قدّمناه آنفاً ، وإنما الكلام كلّه فيما إذا تمكّن من إيصال الماء إلى البشرة فهل يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة بصب الماء على الجبيرة مكرّراً أو بوضع الموضع في الماء ، أو يتعيّن عليه المسح على الجبيرة ، أو يجب عليه الجمع بينهما ، أو أن وظيفته التيمم حينئذ؟ وجوه :

أمّا احتمال وجوب التيمم في حقّه فهو في غاية الضعف والسقوط ، لأن الأخبار المتقدّمة إذا تمّت دلالتها على أن المسح على الخرقة بدل عن المسح على البشرة فهو متمكن من الوضوء لا محالة ، ومعه كيف ينتقل أمره إلى التيمم.

وأمّا دعوى وجوب إيصال الماء إلى البشرة فهي تبتني على تمامية قاعدة الميسور نظراً إلى أن إيصال الماء إليها ميسور من المسح المأمور به المتعذر. ويدفعه ما أشرنا‌

۴۴۰