[٥٨١] مسألة ٤٢ : إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة (١) ثمّ علم حدوث
ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه بوجه ، لأن الرواية واردة في خصوص من فاتته فريضة ودارت بين الصلوات الثلاث ، فكيف يمكننا التعدِّي عنه إلى أمثال المقام ممّا قد لا يكون فيه قضاء أصلاً ، كما إذا حصل له العلم الإجمالي بالحدث قبل خروج وقت الصلاتين ، والذيل لا عليّة له وإنما هو بيان لذلك الحكم الخاص الوارد في مورده.
فالصحيح في الحكم بالتخيير في المقام أن يقال : إن أدلّة اعتبار الإجهار والإخفات قاصرة الشمول في نفسها للمقام ، لأنها مختصّة بموارد العلم والتعمد ولا وجوب لشيء منهما مع الجهل والنسيان والغفلة ، وهذا لصحيحة زرارة المصرحة بأن الإجهار والإخفات إنما هما مع الالتفات والعمد لا مع الجهل والنسيان والغفلة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته » (١) وحيث إن المكلّف جاهل بوجوبها في المقام لأنه لا يدري أن الباطل من صلاته أيهما وأنها هي الجهرية أو الإخفاتية فلا يجب عليه شيء من الجهر والإخفات أصلاً ، لا أنهما واجبان عليه ولكنه مخيّر بينهما في أمثال المقام ، فإذا لم يجب عليه شيء منهما فلا محالة يتخيّر بين الإجهار في صلاته وبين الإخفات فيها ، وهذا هو معنى تخيّره بينهما.
النافلة كالفريضة في محل الكلام
(١) وتوضيح الكلام في هذه المسألة أن النافلتين إن كانتا مبتدأتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شيء منهما ، لما مرّ وعرفت من أن القاعدة إنما تجري لرفع وجوب
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.