الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم (١).

[٦٠٥] مسألة ١١ : في الرَّمَد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً (٢) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع (*) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.

[٦٠٦] مسألة ١٢ : محل الفَصد داخل في الجروح (٣) فلو لم يمكن تطهيره (**)


حقه حتى يقتصر بالميسور منه لتمكنه من بدله.

(١) وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة ، لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شي‌ء من مواضع الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها. وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلاّ أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ، ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة.

المرمد يتيمّم

(٢) وكذا الحال فيما إذا كان مضراً لعينه فقط ، وذلك لأن من به الرّمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار ، وحيث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقِّه.

محل الفصد من الجروح

(٣) فحكمه حكمها فلا نعيد.

__________________

(١) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.

(٢) مرّ أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة.

۴۴۰