[٦٢٩] مسألة ١ : يجب عليه المبادرة (*) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة (١).
على حبسه فالله أولى بالعذر » (٢) فإن ظاهره أن الحدث الصادر عن غير إرادة واختيار أعني حدث ذوي الأعذار غير ناقض للطّهارة ، والعلة تعمم كما قد تخصص. وموثقة سماعة « فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه » (٣) فالحدث غير الاختياري ليس بناقض للطّهارة. وعليه فحكم صاحب سلس الريح حكم سلس البول والغائط على التفصيل المتقدّم فيهما فراجع.
وجوب المبادرة بلا مهلة
(١) هذه الجملة وإن كانت مطلقة إلاّ أنها مختصّة بالصورة الثالثة ولا يأتي في الرابعة ولا في الأُولى والثانية. وتوضيحه : أنه على ما سلكناه في المسألة من التخصيص في ناقضية الحدث في حق المسلوس والمبطون وما يلحق بهما وعدم كون البول والغائط والريح ناقضاً لطهارتهم ، وبقائها في حقّهم إلى أن يخرج منهم حدث اختياري ، فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة ، لأن ما يخرج منهم ليس بحدث ناقض للطّهارة.
وأمّا على ما سلكه الماتن قدسسره فلا معنى لإيجاب المبادرة في الصورة الاولى من الصور المتقدّمة ، لأن المكلّف يجب عليه حينئذ إيقاع الصلاة مع الطّهارة في الوقت الذي يتمكّن منهما فيه ، فلا مجال لإيجاب المبادرة معه.
وكذا لا وجه لاشتراطها في الصورة الثانية ، لأنه وإن وجب عليه الوضوء قبل الصلاة وفي أثنائها إذا حدثَ حدثٌ إلاّ أنه إذا توضأ قبل الصلاة لا تجب عليه المبادرة إليها حيث لا دليل عليه ، نعم إذا أحدث قبل الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء.
__________________
(*) الظاهر عدم وجوبها.
(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٢٦٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.