والظنّ كالشكّ (١) وإن كان الأحوط فيه (*) مراعاة الاحتياط (٢) ، فلو ظنّ أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
[٦٤٤] مسألة ٤ : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه (٣)
(١) لعدم اعتباره.
(٢) لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح ، حيث إنه إن كان مستنداً إلى احتمال حجيّة الظن واعتباره فنحن نقطع بعدم حجيّته ولا نحتمل اعتباره ليجب الاحتياط وإن كان الاحتياط من جهة احتمال جنابته في الواقع فهو وإن كان في محلِّه لأنّ إدراك الواقع حسن إلاّ أنه لا يختص بالظن بالجنابة ، لأن الشاك في جنابته أيضاً مورد للاحتياط حتى يدرك الواقع ، فتخصيص الاحتياط بخصوص الظان بالجنابة بلا وجه.
عند دوران الجنابة بين شخصين لا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر
(٣) إن بنينا على أن المدار في صحّة الاقتداء على كون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فلا إشكال في جواز اقتداء أحد الشخصين اللذين علم جنابة أحدهما بالآخر وذلك لاستصحاب طهارة نفسه ، بل يجوز الاقتداء مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صلاته صحيحة عند نفسه.
وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بعدم كفاية الصحّة عند الإمام كما هو الصحيح ، حيث لم يدلّ دليل على جواز الاقتداء بالصلاة الباطلة ، ولا إطلاق في دليل جواز الاقتداء ليشمل المقام ، فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاة أحد أن يقتدي به ، كما لا فرق في العلم ببطلان الصلاة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي به كما في المقام ، وذلك لعلمه ببطلان صلاة نفسه أو صلاة إمامه ، وهذا العلم الإجمالي يولد العلم التفصيلي ببطلان صلاة
__________________
(*) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا.