[٥٨٣] مسألة ٤٤ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنّه لا أثر لها (*) بالنسبة إليه (١) ، ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر‌


الصورة الثالثة :

وهي ما إذا جهل تأريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة ، فعلى مسلكهما لا يجري شي‌ء من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة وعدم انقضاء الطّهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة ، لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ باليقين. وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطّهارة وعدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة ، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة فإنه لا أثر له.

فالمتحصل : أن الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث. ومنه يظهر أنه لا خصوصية بصورة العلم بتأريخ الصلاة كما ذكرها في المتن ، بحسبان أنها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها.

إذا تردّد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب‌

(١) فقد تقدّمت كبرى هذه المسألة وقلنا : إن العلم الإجمالي إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الأُصول في كل من أطرافه في نفسه وتساقطت بالمعارضة ، لأنه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل واحد من الأطراف بالوجدان ، وحيث إنه لا مؤمن له فنفس الاحتمال يقتضي الاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وهذا معنى تنجيز العلم الإجمالي كما مرّ.

__________________

(*) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأن موضوعها الشك في الصحّة.

۴۴۰