[٥٩٠] مسألة ٥١ : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده (١) يبني على الصحّة لقاعدة الفراغ إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.

[٥٩١] مسألة ٥٢ : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوءه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ إلاّ مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطّهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرّطوبة (٢).


إذا شكّ في تقدّم الوضوء على حدوث الحاجب‌

(١) عكس المسألة المتقدّمة فقد علم بتأريخ المانع كالقير الذي علم بالتصاقه ببعض أعضائه أوّل الزوال وشك في أن وضوءه هل كان قبله أم بعده ، وحكمه حكم المسألة السابقة بعينها.

إذا توضّأ فشكَّ في أنّه هل طهّر المحل قبله؟

(٢) إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحّة الوضوء وإحرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازماتها فيحكم بطهارة بدنه أو الماء وطهارة كل ما لاقاهما ، أو لا يثبت بالقاعدة إلاّ صحّة الوضوء فحسب ، وأما البدن والماء فهما باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقي النجس؟

قد يقال : إن هذا النزاع مبني على أن القاعدة أمارة حتى تثبت بها لوازمها أو أنها‌

۴۴۰