الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور (١)
الثالث من المحرّمات : حرمة مكث الجنب في المساجد
(١) أما حرمة المكث في المساجد جنباً فلا كلام فيها بينهم. ويدلّ عليه قوله تعالى ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ﴾ (١) بقرينة الأخبار المفسرة له بمكان الصلاة ، وذلك بقرينة قوله ﴿ عابِرِي سَبِيلٍ ﴾ لأن المرور من الصلاة مما لا معنى له وإنما المرور والعبور من مكانها وهو المساجد. وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قالا قلنا : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ﴾ (٢) والصحيحتان المتقدِّمتان.
ولا خلاف في ذلك إلاّ ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في المسجد (٣) ، ولعله استند إلى ما ورد في جملة من الأخبار من كراهة الدخول في المساجد جنباً ، كما ورد في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « أنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة إلى أن قال : وإتيان المساجد جنباً » (٤) وفي المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وليكرهها الأئمة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمن بعد الصّدقة ، والرفث في الصوم والضحك بين القبور ، والتطلّع في الدور ، وإتيان المساجد جنباً » (٥).
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٠٦ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٧.
(٥) الوسائل ٢ : ٢٠٩ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٦ ، المحاسن ١ : ٧٣ / ٣١.