والمبطون أيضاً (١) إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

[٦٣٢] مسألة ٤ : في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال (*) (٢) والأحوط‌


من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه ، وقد مرّ أنّ ما لا يتمّ فيه الصلاة من الثياب عفي نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما.

(١) أمّا النجاسة في أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضى قوله عليه‌السلام : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » (٢) لأنه كالتعليل وأن كل ما كان مستنداً إلى غير الاختيار فهو معذور فيه وأن الله أولى بالعذر فلا يجب إزالته.

وأمّا النجاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالتها إن أمكن. ولا تأتي في المقام صحيحة حريز ، لاختصاصها بالبول وعدم اشتمالها على ما هو كالعلّة حتى يتعدى عنه إلى الغائط ، ومعه يجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة ، اللهمّ إلاّ أن يدعى القطع بعدم الفرق بين البول والغائط ، ودونه خرط القتاد لاحتمال أن تكون للبول خصوصية في ذلك.

لا دليل على وجوب المعالجة عليهما‌

(٢) لا دليل على وجوب المعالجة بعد البناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة مع الوضوء في أوّلها أو فيه وفي أثنائها ، فلا موجب للحكم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما وإدخالها في موضوع المختار.

__________________

(*) أظهره عدم اللزوم.

(١) تقدّم في صحيحة منصور بن حازم في ص ٢٢٧.

۴۴۰