فصل
فيما يحرم على الجنب وهي أيضاً أُمور :
الأوّل : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء (١)
وفيه : أن ذلك من القياس ، وحرمة البقاء على الجنابة في النهار وكونه ناقضاً للصوم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام ، نعم ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد النهي عن النوم في النهار بعد الاحتلام حتى يغتسل حيث قال : « سألته عن احتلام الصائم ، قال فقال : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل » الحديث (١) فانّ المتفاهم من المنع عن النومة الثانية في الرواية هو وجوب المبادرة إلى الاغتسال إلاّ أنه لا مناص من حمل ذلك على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على كراهة التأخير في الاغتسال ، لأن الرواية مرسلة وإبراهيم بن عبد الحميد يرويها عن بعض مواليه وهو مجهول ، ولم يظهر أنه أي شخص.
ثمّ على تقدير وثاقة الرواية فهي معارضة بما دلّ على جواز النوم ثانياً ، كما في صحيحة العيص بن القاسم المتقدِّمة ، ومعه لا يثبت بها وجوب المبادرة إلى الاغتسال. ويمكن أن يقال : إنّ الصحيحة مطلقة من حيث النوم في اللّيل والنهار ، ورواية إبراهيم ابن عبد الحميد مختصّة بالمنع عن النوم في النهار فلا محالة يقيد الصحيحة فلا تبقى أية معارضة بينهما. فالجواب الصحيح هو إرسال الرواية فلا تغفل.
فصل فيما يحرم على الجنب
الأوّل من المحرّمات : مسّ المصحف
(١) لم يرد حرمة مسّ الجنب كتابة المصحف في شيء من الأخبار ، إلاّ أن ما ورد
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٠٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٣٥ ح ٥. ٦٤ / ب ١٦ ح ٤.