الثامن : حمل المصحف. التاسع : تعليق المصحف.
فصل
[ في كيفية الغسل وأحكامه ]
غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة. والقول بوجوبه النفسي ضعيف (١).
وأمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شيء من استصحابي الطّهارة والحدث في نفسهما أو يجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في المسألة ، وهو في مقامنا هذا البراءة عن حرمة دخول المسجد أو غيره ممّا يحرم على الجنب.
فصل غسل الجنابة ليس بواجب نفسي
(١) لا إشكال ولا كلام في محبوبية غسل الجنابة شرعاً لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (١) فإن الغسل من الجنابة طهارة والمغتسل منها متطهر وإنما الخلاف في أن محبوبيته نفسيّة أو غيريّة؟ المعروف المشهور بينهم أنه واجب غيري ، وخالف في ذلك من القدماء ابن حمزة (٢) ومن المتوسطين العلاّمة (٣) ومن المتأخِّرين الأردبيلي (٤) وصاحبا المدارك (٥) والذخيرة (٦). ولا تكاد تظهر ثمرة
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٢) الوسيلة : ٥٤.
(٣) المختلف ١ : ١٥٩ / ١٠٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٦.
(٥) المدارك ١ : ٢٦٥.
(٦) الذخيرة : ٥٥ / السطر ٣٠.