[٦٧٦] مسألة ١٥ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الدّاعي يكون صحيحاً وإن كان على وجه التقييد (*) يكون باطلاً (١). ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال (**) (٢).


التفصيل بين الدّاعي والتقييد‌

(١) هذا هو التفصيل الذي فصل به في الوضوء وحاصله : أنه إن أتى بالوضوء أو الغسل حينئذ بداعي الأمر الفعلي المتوجه إليهما الناشئ باعتقاده من الأمر بالصلاة أو بغيرها من المؤقتات فوضوءه وغسله صحيحان ، حيث أتى بهما بداعي الأمر الفعلي المتعلق بهما ، وغاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق وحسب أن أمرهما الفعلي هو الوجوب الناشئ من الأمر بذي المقدّمة وكان أمرهما الفعلي هو الاستحباب ، وهو غير مضر في صحّتهما بعد إتيانهما بداعي أمرهما الفعلي. وأما إذا أتى بهما مقيّداً بأن يكونا مقدّمتين للصلاة أي مقيّداً بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانهما ، لعدم مقدّمتيهما وعدم وجوبهما الغيري حينئذ (٣).

هذا ولكنا ذكرنا هناك أن طبيعة الوضوء أو الغسل طبيعة واحدة غير قابلة للتقييد بشي‌ء ، والعبادية فيهما لم تنشأ عن مقدّميتهما للصلاة أو غيرها من العبادات وإنما نشأت عن استحبابهما الذاتيين ، فلا مانع من الحكم بصحّتهما لإتيانهما بداعي أمرهما الفعلي ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن صحّتهما (٤).

(٢) قد تعرّض قدس‌سره للمسألة في التكلّم على مسوغات التيمم (٥) حيث عدّ‌

__________________

(*) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام.

(**) لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته.

(١) الثامن من شرائط الوضوء ، قبل المسألة [٥٦٠].

(٢) شرح العروة ٥ : ٣٦١.

(٣) في المسألة [١٠٩٢].

۴۴۰