[٦٥٢] مسألة ١ : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما (١) أو في‌


الحسان ، لما حكاه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به (١) إلاّ أن حسن الصيقل ممّن لم يرد توثيقه في شي‌ء من الكتب فالرواية ضعيفة لا محالة.

ودعوى أن البزنطي من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند ، من الدعاوي لا مثبت لها ، وغاية الأمر أن يقال إنّ رواية البزنطي عن المثنى تدلّ على توثيقه وأما أن الحسن الصيقل أيضاً تعتبر روايته فهو ممّا لا دليل عليه ، هذا كلّه.

مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً قابلة للمناقشة ، وذلك لأنّ السورة ليست كالقرآن فإنه كلفظة الماء له إطلاقان ، فقد يطلق ويراده به الجميع وأُخرى يطلق ويراد به البعض فان كل قطعة من كل آية قرآن ، فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه يطلق على كل جزء. وأمّا السورة فهي اسم لمجموع الآيات ولا يطلق على البعض. فالرواية على تقدير اعتبارها إنما تدلّ على حرمة قراءة المجموع وأما حرمة قراءة البعض منها فلا ، ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآية ، حيث يمكن أن تكون حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الآية ، كما هو الحال فيما ورد من نهي قراءة المصلِّي العزائم لما فيها من السجدة ، لأن الحرمة في قراءة المصلِّي مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن المحرّم هو المجموع.

فالمتحصل : أن ما أفاده الماتن قدس‌سره من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيح.

من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين‌

(١) إذا نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج. وهذا متسالم عليه بين الأصحاب قدس‌سرهم ولم ينقل فيه خلاف إلاّ عن ابن حمزة في‌

__________________

(١) رجال الكشي : ٣٣٨ / ٦٢٣.

۴۴۰