[٥٩٧] مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته (١).

[٥٩٨] مسألة ٤ : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة (٢) يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلّها.

[٥٩٩] مسألة ٥ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدة يجب الغسل أو المسح‌


إذا كانت الجبيرة في الماسح

(١) لما دلّ على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوة الوضوء في اليد ، كما في قوله عليه‌السلام : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » (١) والأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر إنما تدل على أن الجبيرة كالبشرة ، وأما أن المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون بنداوة الوضوء فهو مما لا دليل عليه.

ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة‌

(٢) كما إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض الرجل إلاّ بمقدار مسمّى المسح أو أنها أشغلت مقداراً من طولها وبقي مقدار منه قبلها وبعدها ، فإنه يجب أن يمسح نفس البشرة بمقدار المسمّى عرضاً لأنه المأمور به وهو متمكن منه ، ويجب أن يمسح ما قبل الجبيرة وما بعدها لتمكنه من مسح البشرة المأمور بها بذلك المقدار ويمسح على الجبيرة في المقدار المتوسط.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٣٦ / أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

۴۴۰