نعم لا يجب في صلاة الأموات (١) ولا في سجدة الشكر والتلاوة (٢).

الثاني : الطواف الواجب دون المندوب (٣) لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحّة. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.


(١) للنصوص (١) وقد علل في بعض أخبارها بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء (٢) ، ولا تعتبر الطّهارة في الأدعية.

(٢) لإطلاق أدلّتهما وعدم تقييدهما بالطّهارة ، مضافاً إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطّهارة في سجدة التلاوة (٣) ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد.

الثاني ممّا يتوقف على الغسل : الطّواف‌

(٣) فإنّ الطّواف منه واجب بالأصالة أو بالعرض ، أعني ما وجب لأجل وجوب الإتمام في الحج ومنه مندوب ، لأن الطواف عبادة في نفسه وللمكلف أن يأتي به وحده من دون ضمّه إلى بقيّة النسك وهو أمر مندوب شرعاً. وهل تعتبر الطّهارة من الحدث الأكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر؟ للكلام في ذلك جهات :

الجهة الاولى : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب. وتدلّ على ذلك نصوص :

منها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ، ٨ ، ٢١ ، ٢٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٨٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٣٩ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢.

۴۴۰