علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلاّ أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة اخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

[٥٨٩] مسألة ٥٠ : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه (١) قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (*) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلاّ وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ،


حقِّه ، بل مقتضى الاستصحاب وأصالة الاشتغال وجوب الإعادة.

والعجب من الماتن قدس‌سره أنه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة وصرح بجريانها في المسألة السابقة ، مع أنه لا وجه للمنع عن جريانها في المقام إلاّ اختصاصها بموارد احتمل فيها الترك غفلة أو نسياناً ومعه لا بدّ من المنع في المسألة المتقدّمة أيضاً ، لعدم كون الشك فيها راجعاً إلى عمله غفلة أو نسياناً ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنه قدس‌سره يرى اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة والنسيان إلاّ أنه أعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم.

الشكّ في وجود الحاجب‌

(١) تقدّمت هذه المسألة مفصّلاً وبيّنا أن الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي الحاجب وعدمه ، لأنه مما لا أثر شرعي له ، إذ الأثر مرتب على وصول الماء إلى البشرة ، كما أن دعوى السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب غير مسموعة لعدم ثبوت السيرة على ذلك أوّلاً ، وعلى تقدير تسليمها لم نحرز اتصالها بزمانهم عليهم‌السلام لاحتمال أنها‌

__________________

(*) مرّ أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان ، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشي‌ء مسبوقاً بالوجود وعدمه.

۴۴۰