وعدمه. اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر وعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات جماعة منهم العلاّمة في التذكرة (١) والمنتهى (٢) وابن إدريس في سرائره (٣) والشيخ في الخلاف (٤) وغيره في غيره. ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدّمين إلاّ الصدوق حيث إنه أورد رواية في المقنع (٥) وتوهم دلالتها على عدم اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صوم شهر رمضان ، فإن طريقته رحمهالله في ذلك الكتاب الإفتاء بمضمون الأخبار التي ينقلها فيه.

وعن المحقِّق الأردبيلي قدس‌سره في شرح الإرشاد التردّد في المسألة والميل إلى عدم الاعتبار (٦). وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل اختيار عدم اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صحّة الصوم صريحا (٧).

والصحيح : أن المخالف في المسألة منحصر بالأخيرين ، وأما الصدوق فيأتي أن الرواية التي أوردها في مقنعه لا دلالة لها على عدم الاعتبار. والأخبار في اعتبار الطّهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمداً عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان كثيرة متفرقة في الأبواب الفقهية.

منها : ما ورد في من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شي‌ء منه ، كما في رواية إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب باللّيل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر‌

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٢٦.

(٢) المنتهي ٢ : ٥٦٥ / المسألة العاشرة.

(٣) السرائر ١ : ٣٧٧.

(٤) الخلاف ٢ : ١٧٤ / مسألة ١٣.

(٥) المقنع : ١٨٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٥.

(٧) الحدائق ٣ : ٥٧.

۴۴۰