ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران :

الأوّل : بلوغ النصاب (١)


وإنّما الخلاف في اندراجهما في مفهوم الحنطة والشعير ليتناولهما الخطاب المتعلّق بهما ، فالقائل بالوجوب يدّعي الاندراج ، والقائل بالعدم أمّا يدّعي عدم الاندراج ، أو يكتفي بالشكّ فينكر الوجوب حينئذٍ ، استناداً إلى أصالة البراءة.

وقد عرفت عدم تحقّق شي‌ء من الدعويين ، وإنّا لا نزال في شكّ من الاندراج وعدمه. ومع ذلك فالأقوى هو الوجوب ، نظراً إلى أنّ العمومات المتضمّنة لتعلّق الزكاة بكلّ ما يكال قد خُصِّصت بما دلّ على عدم وجوبها فيما سوى الغلّات الأربع ، وبما أنّ المفروض إجمال مفهومي الحنطة والشعير من حيث الشمول لما يسمّى بالسلت والعلس ، الموجب لدورانه بين الأقل والأكثر ، فبطبيعة الحال يسري هذا النوع من الإجمال إلى عنوان المخصّص أعني مفهوم ما سوى الحنطة والشعير فيكون المقام من صغريات المخصّص المنفصل ، المجمل ، الدائر بين الأقلّ والأكثر ، المحكوم بلزوم الاقتصار فيه على المتيقّن وهو الأقلّ والتعلّق فيما عداه بعموم العامّ كما هو موضّح في محلّه.

ففي المقام يتمسّك بعموم تعلّق الزكاة بكلّ ما يكال في الحكم بوجوبها في السلت والعلس ، للشكّ في خروجهما عن العموم زائداً على المقدار المعلوم ، فتدبّر جيّداً.

(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، فلا زكاة في غير البالغ حدّ النصاب ، كما نطقت به النصوص المتظافرة ، التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي ، بل المعنوي ، وقد تضمّنت تحديده بخمسة أوساق ، وأنّ كلّ وسق ستّون صاعاً ، فيكون المجموع ثلاثمائة صاعاً ، وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى.

فمن تلك النصوص : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : ما

۴۲۲