[٢٦٤٥] مسألة ١٤ : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول (١) وجب عليها الزكاة.

ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها.

ولو تلف نصفها يجب إخراج (*) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة.

هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها.

وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها.

نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.


لا يزكّى في عام واحدٍ مرّتين فنعلم إجمالاً بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي.

(١) ينبغي التكلّم في جهات :

الاولى : لو أصدق الزوجة نصاباً كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملاً بإطلاق الأدلّة؟

أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً؟

الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً

__________________

(*) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر.

۴۲۲