[٢٦٨٤] مسألة ٢٧ : لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب (١) ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

[٢٦٨٥] مسألة ٢٨ : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين (٢) فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت


عن درج ذلك في باب المعاملة والمعاوضة ، بل يرى أنّ هذا تطبيقٌ لما في الذمّة على العين الخارجيّة بالمراضاة وفاءً عمّا في عهدته ، فلا موضوع للمعاوضة في أمثال هذه الموارد ومنه المقام ليتوهّم فيه الرِّبا.

(١) فلا تنتقل إلى الورثة إلّا تسعة أعشار المال الزكوي ، لعدم كون العشر الباقي من التركة بعد أن لم يكن داخلاً في ملك الميّت من الأوّل ، وإنّما هو ملك للفقير بمقتضى فرض تعلّق الزكاة حال الحياة.

نعم ، لو مات قبل التعلّق بحيث انتقل المال بكامله إلى الوارث يلاحظ النصاب حينئذٍ في حصّة الورثة ، فمن بلغت حصّته النصاب وجبت عليه الزكاة دون الآخر ، فلو مات وخلّف ذكراً وأُنثى وبلغت حصّة الولد النصاب دون البنت وجبت عليه خاصّة ، ولو لم تبلغ حصّة واحد منهم لم تجب على أحدهم وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، للزوم ملاحظة النصاب في ملك مالك واحد ولا يضمّ ملك إلى ملك كالشريكين على ما تقدّم سابقاً ، فلاحظ (١).

(٢) قد يفرض حصول الموت بعد تعلّق الوجوب ، وأُخرى قبله بعد ظهور

__________________

(١) في ص ٧٩ و ١٧٥ ـ ١٧٧.

۴۲۲