الأوّل : البلوغ. فلا تجب على غير البالغ (١) في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه ،


الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أنّ القائم عليه‌السلام بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة (١).

وقد عرفت أنّ الإنكار أيضاً لا يستوجبه ما لم يؤدّ إلى تكذيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنكار الرسالة ، كما في سائر الضروريّات حسبما تقدّم.

(١) بلا خلافٍ فيه منّا في النقدين ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلّات والمواشي ، وإن نُسِبَ الخلاف إلى الشيخين والسيّد المرتضى (٢) ونفر يسير.

والأقوى ما عليه المشهور.

ويدلّنا على الحكم في الجميع ـ قبل كلّ شي‌ء ـ : حديث رفع القلم عن الصبي (٣) ، الحاكم على جميع الأدلّة الأوّليّة ، ومنها : وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين ، وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف.

ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة ، وعدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي ، الذي هو ثابتٌ أيضاً في المقام بمقتضى ما دلّ على شركة الفقراء في العين الزكويّة بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، وثبوت حقٍّ وسهمٍ لهم في الأموال وضعاً.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٣ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٤ ح ٦.

(٢) حكاه في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٨ ، وفي رياض المسائل ٥ : ٣٨ ٣٩.

(٣) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ و ١٢.

۴۲۲