[٢٦١٦] مسألة ٤ : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه (١) ، على المختار من كونه مالكاً. وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.

[٢٦١٧] مسألة ٥ : لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق (٢)


وهذا نظير سائر التكاليف كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، ووجوب أداء الدين ، ووجوب الصلاة على الميّت أو غسله ، ونحو ذلك فإنّه لو كان عاجزاً عن امتثال هذه التكاليف في أوّل زمان تعلّقها ، كما إذا لم يجد ماءً لغسل الميّت ثمّ بعد ساعة أو ساعتين تجدّدت القدرة ، فلا مانع من توجيه التكليف إليه فعلاً وإن كان ساقطاً سابقاً لمكان العجز.

وعليه ، فالتمسّك بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه.

نعم ، تظهر الثمرة فيما إذا استمرّ العذر من الإغماء أو السكر ونحو ذلك إلى أن مات أو إلى أن جنّ بحيث لم يكن التكليف فعليّاً في حقّه بتاتاً ، فإنّه يقع الإشكال في وجوب الزكاة حينئذٍ حتى لو كان العذر هو النوم ، إلّا إذا كان هناك إجماعٌ محقّق كما لا يبعد ثبوته في النوم ، وإلّا فهو محلٌّ للإشكال ، لأنّه حين تعلّق الزكاة لم يكن مكلّفاً لمكان العجز ، وبعده ارتفع الموضوع ومات ولم يبق في قيد الحياة أو عرضه الجنون المانع عن تعلّق التكليف.

(١) كما تقدّم الكلام فيه مستقصًى (١) ، فلا نعيد.

(٢) قسّم قدس‌سره مفروض المسألة إلى صور ، إذ :

تارةً : يعلم زمان البلوغ ويشكّ وقتئذٍ : إمّا في أصل التعلّق ، أو في وقته بعد

__________________

(١) في ص ٢١ ٢٣.

۴۲۲