فصل
في زكاة الغلّات الأربع

وهي كما عرفتَ : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي إلحاق السُّلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ، فلا يُترَك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العَلَس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يُترَك الاحتياط فيه أيضاً.

ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذّرة والأرز والدُّخن ونحوها ، إلّا الخضر والبقول.

وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.


لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع المذكورة في المتن كما دلّت عليه النصوص المستفيضة التي تقدّمت سابقاً (١).

__________________

(١) في ص ١٣٤.

۴۲۲