الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها (١) جامعةً للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (٢) ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل


(١) بلا خلافٍ فيه عند الأصحاب ، بل المسلمين عامّة كما قيل ، فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً بشراءٍ أو إرثٍ ونحوهما استأنف الحول.

وتشهد له جملة من النصوص :

منها : صحيحة الفضلاء : «... وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (١).

ورواية زرارة : «لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه فكأنه لم يكن» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أُنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثمّ لم يعرض لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول» (٣).

(٢) بلا خلافٍ فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (٤).

ومستنده مصحّح زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» قلت له : فإن

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٢١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٢١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ١٢٢ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٣.

(٤) الجواهر ١٥ : ٩٧.

۴۲۲