ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (١).

[٢٦١٤] مسألة ٢ : يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما (٢).


ومنه يظهر أنه لو تشاحّا فأراد أحدهما الإخراج والآخر عدمه ، قُدِّم من يريد الإخراج ، لأنّ منع الآخر لا يصدّ من يريد الإخراج عن العمل ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق.

(١) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار : أنّ في هذا المال زكاة ، من غير أن تتضمّن الخطاب بشخصٍ خاصّ.

وإنّما خصصنا الحكم بالولي لأنّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصرّف في مال اليتيم ، لا لأنّ الخطاب متوجّه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي.

وعليه ، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلّة : ثبوت الاستحباب للمولّى عليه بعد بلوغه.

(٢) فقد وردت عدّة روايات تضمّنت الأمر بالزكاة في مال التجارة للمجنون كالصبي ، التي عمدتها صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة؟ «فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا» (١) ، ونحوها غيرها ممّا تضمّن التفصيل بين العمل وغيره.

هذا ، وقد ألحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلّات ، وقد

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٩٠ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ١.

۴۲۲