وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب (١) :

الأوّل : أربعون ، وفيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة.

وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.


فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا. ومعه لا يبقى مورد للعفو إلّا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى.

(١) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب :

أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شي‌ء.

وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون (١) ، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي (٢) غير الصالح للاستناد.

ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

__________________

(١) حكاه في الجواهر ١٥ : ٨٣.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

۴۲۲