[٢٦٤٨] مسألة ١ : لا تجب الزكاة في الحلي (١) ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت وما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتُّخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما.

نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها (٢).


(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، للنصوص الكثيرة التي تقدّمت الإشارة إليها ، التي منها صحيحة الحلبي : سألته عن الحلي ، فيه زكاة؟ «قال : لا» ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما (١).

قال المحقّق في الشرائع : ولا تجب الزكاة في الحلي ، محلّلاً كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة.

والظاهر أنّ نظره قدس‌سره في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف ، حيث فصّلوا بين المحلّل والمحرّم ، وخصّوا السقوط الأوّل ، فكأنّ الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمئونة عندنا بالإضافة إلى الخمس ، فكما أنّها خاصّة بالمقدار اللازم اللائق بالشأن ، فكذا الحلي يختصّ لديهم بما كان سائغاً محلّلاً ، واستدلّوا على ذلك بحججٍ واهية لا تليق بالذكر.

وكيفما كان ، فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين ، عملاً بإطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور ، إذ لا يصغي إليه تجاه الإطلاق المذكور.

(٢) لا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف ، إذ لم يرد ذلك إلّا في

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٦ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٩.

۴۲۲