[٢٦٥٧] مسألة ١٠ : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر (١) ، مثلاً : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس.


(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، بل هو مورد للإجماع على ما ادّعاه غير واحد.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على اعتبار النصاب في كلّ جنس ، المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضمّ ، فالحكم مطابق للقاعدة ، لعدم الدليل على كفاية الضمّ النصوص الخاصّة ، وهي عدّة روايات ، منها : صحيحة زرارة : أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها؟ «فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ» (١) ، ونحوها غيرها.

فالحكم واضح لا غبار عليه.

هذا تمام الكلام في زكاة النقدين.

وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدأً بفصل زكاة الغلّات الأربع إن شاء الله تعالى.

والحمد لله ربّ العالمين.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٠ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ٥ ح ١.

۴۲۲