[٢٦٧٧] مسألة ٢٠ : لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها.

[٢٦٧٨] مسألة ٢١ : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره.

[٢٦٧٩] مسألة ٢٢ : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين.

[٢٦٨٠] مسألة ٢٣ : إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها.


والمظنون قويّاً أنّ الوجه في الإهمال خروجها عن موضوع المؤن ، بناءً على مسلكه قدس‌سره في تعلّق الزكاة بالعين من أنّه بنحو الكلّي في المعيّن.

وتوضيحه : أنّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الكمّيّة مشتركة بين المالك والفقير أي مصرف الزكاة بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولا يملك المالك إلّا تسعة أعشارها والعشر الباقي ملك للغير وغير داخل في ملك الزارع من الأوّل ، غاية الأمر أنّ الشركة ليست بنحو الإشاعة بل بنحو الكلّي في المعيّن ، نظير بيع الصاع من الصبرة الذي يكون اختيار التطبيق بيد المالك دون الفقير.

وعليه ، فالنتاج الحاصل من هذا البذر والغلّة العائدة منه مشتركة أيضاً بنفس هذه النسبة ، لتبعيّة الفرع للأصل ، والربح للعين ، وكون الزرع للزارع أي صاحب البذر فلا يملك الزارع إلّا تسعة أعشار الغلّة ، والعشر الباقي للفقير ، كما هو الحال فيما لو كان مقدار من البذر مغصوباً من أوّل الأمر ، فإنّ الزارع لا يملك من النتاج إلّا بمقدار حصّته من البذر.

۴۲۲