[٢٦٧٢] مسألة ١٥ : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة (١) ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً (*) ، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً ، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد.


لانتهاء السقي بالآخرة إلى تلك الدوالي التي كانت بنيّة السقي حسب الفرض ، ولا فرق في السقي بالعلاج بين ان يكون مع الواسطة أو بدونها.

فمراده قدس‌سره بالزرع الكذائي هو ما ذكرناه ، ومعه يستقيم الفرق بين الصورتين.

كما أنّ مراده قدس‌سره بقوله : ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه ... إلخ ، ما لو أخرج الماء لسقي كمّيّة خاصّة من المزرعة كألف متر مثلاً فزاد وسقى به ألفين ، وأنّ حكمه حكم الفرض الثاني الذي كان فيه نصف العشر ، لصدق السقي بالعلاج في المقدار الزائد كالمزيد عليه ، فإنّه وإن لم يكن حين الإخراج ناوياً لهذا المقدار من الزرع إلّا أنّه كان ناوياً لأصل الزرع ، وهو كافٍ في صدق السقي بالعلاج في كلّ زرع يُسقى بهذا الماء ، إذ لا يلزم العلم بكمّيّة الزرع حين التصدّي للإخراج ، وربّما لا يعلم بذلك أصلا.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في استثناء ما يأخذه السلطان من نفس العين باسم المقاسمة ، سواء أكان سلطان عدل أم جور.

أمّا الأوّل : فظاهر ، لخروج حصّته عن الملك من أوّل الأمر ، فلم تكن ملكاً للزارع كي تجب فيه الزكاة ، فحال هذه المقاسمة حال المزارعة التي لم تدخل في

__________________

(*) إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل إشكال. فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية.

۴۲۲