فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :

الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً (١) :

الأوّل : الخمس ، وفيها شاة.

الثاني : العشر ، وفيها شاتان.

الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه.

الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.


(١) بلا خلاف ، بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد ، تشرع من

۴۲۲