[٢٦٩٠] مسألة ٣٣ : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة (*) (١) ، وإن خسر يكون خسرانها عليه.


(١) لا شكّ أنّ البيع كغيره من الأُمور الاعتباريّة من هبة أو إجارة ونحوهما إنّما يكون نافذاً فيما إذا كان صادراً من المالك أو من في حكمه من الوكيل أو الولي ، والجامع أن يكون مالكاً لزمام البيع أصالةً أو وكالةً أو ولايةً ، فلا أثر للبيع الصادر من الأجنبي كالفضولي ، سواءً أكانت التجارة رابحة أم خاسرة ، بل يكون نفوذه منوطاً بإجازة المالك.

وعليه ، فمن يتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فالبيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضولي تتوقّف صحّته على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي على الفقراء.

وحينئذٍ فإن أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج ملك حصّة الفقير من المبيع بذلك واندرج في كبرى : من باع ثمّ ملك ، وتقدّم أنّ هذا لو كان محتاجاً إلى الإجازة بمقتضى القاعدة فلا ريب في الصحّة وعدم الحاجة إلى الإجازة ، إمّا في المقام أو مطلقاً ، بمقتضى النصّ الخاصّ الوارد في المقام أعني : صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة (١) وعليه ، فيكون البيع نافذاً في تمام المبيع لنفس البائع ، ويكون الربح كلّه له كما أنّ الخسران عليه بطبيعة الحال.

وأمّا لو لم يؤدّ فالبيع بالإضافة إلى تلك الحصّة فضولي ، فإن أجازه الحاكم الشرعي نفذ وانتقلت الزكاة إلى الثمن ، وكان الربح للفقير بالنسبة ، وإلّا كانت

__________________

(*) إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر ، وإلّا فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء ، وإلّا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة كما في فرض الخسران.

(١) في ص ٣٨٢.

۴۲۲