[٢٦٧٣] مسألة ١٦ : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها (١) من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة.


قاطع وحجّة معتبرة ، المفقودة في المقام. وعليه ، فالأقوى ما بنى عليه العلّامة من إنكار الاستثناء وإلحاق الخراج بسائر المؤن ، فإن ثبت الاستثناء فيها قلنا به فيه أيضاً ، وإلّا فلا.

(١) المورد الثاني ممّا وقع فيه الكلام بين الأعلام استثناء المؤن ، والمشهور وإن كان هو الاستثناء إلّا أنّ المخالف هنا أكثر ممّا مرّ في المسألة السابقة أعني : الخراج فقد نُسب الخلاف إلى الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع والشهيد الثاني في فوائد القواعد وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة (١) ، وقوّاه الشيخ الأنصاري قدس‌سره (٢) ولكنّه في ذيل كلامه نفى البُعد عمّا ذهب إليه المشهور.

وكيفما كان ، فالمسألة ذات قولين وإن كان المشهور هو الاستثناء.

هذا ، ويدلّ على عدم الاستثناء إطلاقات العُشر ونصف العُشر الظاهرة في تعلّقه بمجموع الغلّة وما تنبته الأرض من غير لحاظ المؤن التي يصرفها في سبيل تحصيل النتاج من سقي أو كري النهر ونحو ذلك.

وأصرح رواية من هذه المطلقات هي الروايات المتقدّمة الواردة في المقاسمة ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم : «إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٣) ، ونحوها صحيحة صفوان وابن

__________________

(١) نسبه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٢٢٧.

(٢) كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري) : ٢٢٨.

(٣) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ١.

۴۲۲