[٢٦٤٩] مسألة ٢ : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والردي‌ء (١) ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً.


مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : زكاة الحلي عاريته» (١) ، وكذا في الفقه الرضوي (٢) الذي لم يثبت كونه رواية كما أشرنا إليه مراراً ، فلم ترد إلّا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره.

وكيفما كان ، فيختصّ الاستحباب بما إذا لم يكن معرّضاً للفساد ، وإلّا فلا يستحبّ أيضاً على ما هو الشأن في مطلق العارية ، كما ورد ذلك في رواية أبي بصير في حديث ـ : أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناحٌ أن نمنعهم؟ «فقال : لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعهم» (٣).

(١) لإطلاق الأدلّة الشامل لما إذا كان النصاب كلّه جيّداً أو رديئاً أو ملفّقاً منهما ، بعد صدق عنوان الذهب أو الفضّة على الجميع بمناطٍ واحد.

ولا يخفى أنّ الذهب وكذا الفضّة حسب ما ينقل عن مَهَرة الفنّ ذات واحدة ، ولا يختلف في حدّ نفسه باختلاف المعادن أو الأزمان والأماكن ، فلا ينقسم في ماهيّته إلى الجيّد والردي‌ء كما ينقسم إليهما غيره من المأكولات والملبوسات وغيرهما ، وإنّما يُنتزَع هذا التقسيم من خارج مقام الذات ، أي من كمّيّة الخليط الذي يمتزج بالذهب والفضّة ، فإنّ الذهب الجيّد أي الخالص عن كلّ مزيج لا يُستعمَل خارجاً ، إذ هو ليّنٌ في طبعه ، فيحتاج بطبيعة الحال إلى

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٨ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٠ ح ١.

(٢) لاحظ الفقه الرضوي : ١٩٨.

(٣) الوسائل ٩ : ١٥٩ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٠ ح ٣.

۴۲۲