[٢٦٦٢] مسألة ٥ : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك (١) فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنّه يجب على الساعي القبول.


نعم ، في خصوص العنب تجب الزكاة بعد الاقتطاف ، لكفاية صدق اسم العنب من غير حاجة إلى صدق الزبيب ، بمقتضى النصوص الخاصّة كما تقدّمت (١) ، مع بلوغ اليابس حدّ النصاب كما هو المفروض في المسألة في جميع المذكورات على ما مرّ (٢).

(١) فصّل قدس‌سره فيما لو كانت الثمرة مخروصة على المالك قبل يبسها كما لو كانت بسراً أو حصرماً بين مطالبة الساعي للزكاة ، وبين بذل المالك الزكاة ابتداءً.

ففي الأوّل : لم يجب القبول على المالك ، وهذا واضح ، لما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى من تأخّر وقت الإخراج إلى زمان التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف ، فلم يكن المالك ملزماً بالدفع قبل هذا الزمان ليجب عليه القبول.

وأمّا في الثاني : فيجب على الساعي القبول ، لمشروعيّة الدفع من المالك من لدن زمان التعلّق وحصول الشركة بينه وبين الفقير ، وإن ساغ له التأخير إلى وقت الإخراج إرفاقاً عليه فله التأدية وتفريغ الذمّة خلال هذه المدّة إمّا عيناً أو قيمةً ، ليكون الثمر بتمامه ملكاً طلقاً له ، إذ لا دليل على وجوب حفظ مال الغير أعني : حصّة الفقير وتربيته وتنميته ثمّ التسليم إليه ، فالدفع الصادر منه

__________________

(١) في ص ٣٢٢ ٣٢٣.

(٢) في ص ٣٢٣.

۴۲۲