[٢٦٦١] مسألة ٤ : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات (١) بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير،


نعم ، تظهر الثمرة بين القولين حال كونه حصرماً ، فإنّه متعلّق للزكاة عندئذٍ على المشهور دون القول المختار حسبما عرفت.

(١) لا ريب في جواز التصرّف في هذه المذكورات بالمقدار المتعارف ممّا جرت السيرة عليه ، كصرفه لنفسه أو أهله أو ضيفه ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإنّه محسوب من المؤن المُستثناة عن تعلّق الزكاة بلا كلام كما سيجي‌ء إن شاء الله (١).

وأمّا الزائد على المقدار المتعارف كبيع الرطب أو الحصرم ونحوه ممّا لا يعدّ من المؤن ، فهل يكون سائغاً؟

لا ينبغي التأمّل في جوازه ، بناءً على المختار من القول بالتسمية ، إذ لم يكن بعدُ متعلّقاً للزكاة ، فله أن يفعل في خالص ماله ما يشاء.

وأمّا على القول المشهور من كون زمان التعلّق عند الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار وإن كان زمان وجوب الأداء عند التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف كما ستعرف فالظاهر هو الجواز أيضاً ، لما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى من أنّ العين الزكويّة وإن كانت مشتركة بين المالك والفقير إلّا أنّها شركة في الماليّة وللمالك ولاية التطبيق كما أنّ له الإخراج من مالٍ آخر ، وليست بنحو الشركة الحقيقيّة كي لا يجوز التصرّف قبل إخراج حصّة الشريك.

__________________

(١) في ص ٣٥٠.

۴۲۲