[٢٦٢٦] مسألة ١٤ : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً ، أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه ، استحبّ زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً (١).


ولو من أجل أن حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة وجب عليه الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة ولم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف.

وعلى الجملة : فالاعتبار في تعلّق الحجّ بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بما عرفت.

وعليه ، فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة وبين حدوث ما يوجب الحجّ أعني : الاستطاعة بل الثاني مقدّمٌ دائماً ، لسبق الملكيّة على حلول الحول على ما يملك بالضرورة.

ومنه تعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول ، فوجوب الحجّ مقدّمٌ على وجوب الزكاة في جميع تلك الأقسام.

نعم ، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغلّات ، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار الذي هو بنفسه زمان تعلّق الزكاة فقد تقارن الوجوبان وحدثا في زمانٍ واحد ، والواجب حينئذٍ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن ، لأنّ الاستطاعة لا تحصل إلّا بملكه لا بما هو شريكٌ فيه مع غيره ، فتعلّق الزكاة بالعين وشركة الفقراء فيها تمنع عن حدوث الاستطاعة ، فلا موضوع لها ، بخلاف الزكاة ، فإنّها تتعلّق بالعين من غير إناطة بشي‌ء كما لا يخفى. فالمقارنة إنّما تتصوّر في هذا النوع من الجنس الزكوي ، دون غيره ممّا يعتبر فيه الحول ، كالنقدين والأنعام.

(١) يقع الكلام :

تارةً : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب ، فلا زكاة في غيرهما ممّا لم

۴۲۲