[٢٦٦٣] مسألة ٦ : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة (١) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.


واقع في محلّه فلا محيص للساعي من القبول.

أقول : هذا وجيه على المسلك المشهور من تعلّق الزكاة لدى الانعقاد أو الاصفرار والاحمرار ، دون المسلك المختار من القول بالتسمية ، لعدم صدق اسم التمر والزبيب على البسر والحصرم ، فلم تتعلّق الزكاة بعدُ كي يصحّ فيه البذل.

بل أنّ لازم مقالة المشهور الالتزام بتطرّق الإضرار نوعاً ما بمال الفقير ، ضرورة أنّ قيمة البسر أو الحصرم أقلّ غالباً من قيمة التمر أو العنب ، فلو أدّى الزكاة فعلاً قلّت حصّة الفقير طبعاً ، فيتوجّه الإضرار به قهراً ، ولا يظنّ منهم الالتزام بذلك ، بل لعلّه مقطوع الفساد ، وليكن هذا من موهنات المبنى ، فلاحظ.

(١) قد عرفت الخلاف في وقت التعلّق وأنّه زمان التسمية أو قبل ذلك حسبما مرّ.

وأمّا وقت الإخراج أي الزمان الذي يتعيّن فيه الأداء بحيث لو أخّر عنه ضمن وللساعي حقّ المطالبة فلا خلاف في أنّه متأخّر عنه ، فوقت التعلّق أي زمان حصول الشركة التي هي حكم وضعي شي‌ء ، ووقت الإخراج والأداء الذي هو زمان تعيّن الحكم التكليفي شي‌ء آخر.

فوقت وجوب الزكاة موسّع يمتدّ عن زمان التعلّق إلى أن يتضيّق في وقت الإخراج. وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف كما عرفت.

وأنّه في التمر والزبيب زمان الاجتذاذ والاقتطاف فلا يلزم الإخراج قبل ذلك.

۴۲۲