[٢٦٢٨] مسألة ١٦ : الكافر تجب (*) عليه الزكاة (١) ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها.
(١) تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلّيّة ، وهي أنّ الكفّار هل هم مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأُصول ، أو لا؟
والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأوّل ، بل حكي عليه الإجماع ، ويستدلّ له بعموم أدلّة التكاليف ، وخصوص جملة من الآيات ، مثل قوله تعالى ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ (٢) ، حيث علّل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسّر بترك الزكاة ، وكذا الويل في الآية الثانية.
ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلّة ، كيف؟! والخطاب في كثيرٍ من الآيات خاصٌّ بالمؤمنين ، كقوله تعالى ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ*﴾ (٣) وقوله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ (٥) فلو كان عمومٌ في بعضها مثل قوله تعالى :
__________________
(*) فيه إشكال بل الأظهر عدمه ، وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إنّه لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
(١) المدثر ٧٤ : ٤٣ ، ٤٤.
(٢) فصّلت ٤١ : ٦ ، ٧.
(٣) البقرة ٢ : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، النور ٢٤ : ٥٦ ، المزمل ٧٣ : ٢٠.
(٤) البقرة ٢ : ١٨٣.
(٥) النساء ٤ : ١٠٣.