[٢٦٨٧] مسألة ٣٠ : إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود وبعضها الآخر ردي‌ء أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته (١) ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود ، ولا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد والأجود على الأحوط.


الكلام منصوص ولأجله يخرج عن مقتضى القاعدة.

روى الكليني بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (١).

وهي واضحة الدلالة ، حيث جعل فيها بدل الأخذ من المشتري أداء البائع ، فيظهر أنّه متى أدّى البائع لا شي‌ء على المشتري ، وظاهره أنّ تمام العين ملكٌ طلقٌ للمشتري من غير توقّف على إجازة البائع الذي صار مالكاً بمقتضى الإطلاق ، كما أنّها صحيحة السند أيضاً. إذن فالأظهر هو الاستقرار في ملك المشتري من غير حاجة إلى إجازة البائع حسبما عرفت.

(١) فلو كان مشتملاً على الجيّد والأجود والردي‌ء يقسّم أثلاثاً ويؤخذ من كلّ ثلث عشراً ، ولا ريب أنّ هذا أحوط ، لانطباقه حتّى على مسلك الإشاعة والشركة الحقيقيّة بأن تكون كلّ حبّة من الحنطة مثلاً مشتركاً فيها بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولكنّه غير لازم ، لضعف هذا المسلك كما سيجي‌ء إن شاء الله (٢) ، بل هي إمّا بنحو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٢٧ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٢ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥.

(٢) في ص ٣٨٩ ٣٩٠.

۴۲۲