[٢٦٥٦] مسألة ٩ : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه (١) ، إلّا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.


وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ، ولو لأجل السكّة التي تتّصف الدراهم المغشوشة بها ، وإن كان وزنها أقلّ من الخمسة الخالصة ، إذ الاعتبار في التقويم بالماليّة لا بالكمّيّة.

(١) كما هو المشهور ، ولم يُنسَب الخلاف إلّا إلى ابن إدريس ، حيث لم يفرّق في الوجوب بين الغيبة والحضور (١).

وتشهد للمشهور روايات ، منها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ «قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة» (٢) ، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير (٣) ورواية أبي بصير (٤).

وقد ناقش في إسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف (٥). وهو وجيهٌ بناءً على مسلكه من تخصيص الحجّيّة بالصحيح الأعلائي ، أي ما كان راويه عدلاً إماميّاً ، فإنّ إسحاق فطحي وإن كان موثّقاً ، بل من أجلّاء الثقات.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٤٧.

(٢) الوسائل ٩ : ١٧٢ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ١٧٣ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٢.

(٤) الوسائل ٩ : ١٧٣ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٣.

(٥) المدارك ٥ : ١٢٦.

۴۲۲