[٢٦٥١] مسألة ٤ : إذا كان عنده نصاب من الجيّد (١)


العقل حينئذٍ بوجوب دفع الضرر أي العقاب المحتمل ، وهذا الملاك لا يفرق فيه بين صورتي التمكّن من الفحص وعدمه. فيجب عليه الاحتياط بأداء الزكاة ولو من مالٍ آخر.

ولكن عرفت أنّ الفحص غير واجب من أصله ، فلا موجب للاحتياط.

نعم ، رواية زيد الصائغ المتقدّمة (١) واضحة الدلالة على الوجوب ، فإنّ موردها وإن كان هو العلم بأصل النصاب والشكّ في مقداره دون الشكّ في أصله الذي هو محلّ الكلام ، إلّا أنّ الفرض الأوّل يرجع إلى الثاني لدى التحليل ، لأنّ مرجع الشكّ في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشكّ في النصاب الثاني بعد العلم بالأوّل ، فهو بالإضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاكٌّ في أصل وجوده ، فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم أنّ هذا من أحكام الشكّ في أصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الأوّل والثاني بالضرورة.

إلّا أنّ الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مرّ ، فلا يمكن التعويل عليها في الحكم بوجوب الفحص.

(١) أشرنا فيما سبق إلى أنّ الزكاة حقٌّ متعلّق بالعين على نحو الشركة في الماليّة (٢) ، فيساهم الفقير مع المالك في ماليّة العين وقيمتها ، وأنّه يجوز الدفع والإخراج من خارج العين كما دلّ عليه قوله عليه‌السلام : «أيّما تيسّر فلا بأس» (٣) ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة ، كما هو مقتضى طبيعة

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٣ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٧ ح ١.

(٢) في ص ٢٠١.

(٣) لاحظ الوسائل ٩ : ١٦٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ١ ، ٢.

۴۲۲