[٢٦٤٦] مسألة ١٥ : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول. يُسَمع منه بلا بيّنة ولا يمين (١).

وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.


أقول : لا يستقيم ما أفاده قدس‌سره على جميع المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ، لما تقدّم من أنّ الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي ودون الفقير (١) ، بمقتضى صحيحة بريد المتقدّمة (٢) ، المعلّلة بأنّه الشريك الأعظم.

وعليه ، فبعد أن قُسِّم المال وأعطت النصف للزوج تعيّن الحقّ في النصف الباقي ، فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مالٍ آخر ، بناءً على الشركة في الماليّة كما هو الصحيح ومع فرض التلف يتعيّن الدفع من مالٍ آخر إن كان مع التفريط ، وإلّا فلا شي‌ء عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط.

وبالجملة : بعد فرض التنصيف وصحّة التقسيم ، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدّمة لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً كما لا يخفى.

(١) لقوله عليه‌السلام في صحيحة بريد بن معاوية : «... فهل لله في أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه» (٣).

فإنّها تدلّ على سماع الدعوى من صاحب المال في جميع الصور المذكورة في المتن ، بمقتضى الإطلاق ، من غير حاجة إلى الإثبات ببيّنةٍ أو يمين ، وإن كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى.

__________________

(١) في ص ١٨٧.

(٢) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

۴۲۲