الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع (١) ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة ، كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته.

[٢٦٥٨] مسألة ١ : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف (٢) ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره واحمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حِصرماً.


(١) كما هو واضح ، ضرورة أنّ الخطاب بالزكاة متوجّهٌ إلى الملّاك حال التعلّق ، سواء أكان التملّك بالزراعة أم بالانتقال إلى الملك قبل وقت التعلّق ، فمن لم يكن مالكاً آن ذاك كالذي أخرجه عن ملكه قبل الوقت ببيعٍ أو هبةٍ ونحو ذلك فهو غير مشمول للخطاب ، كما أنّ من عرضت له الملكيّة بعد هذا الوقت خارجٌ أيضاً ، فلو كان حال التعلّق ملكاً لزيد ، فأدّى زكاته ، ثمّ باعه من عمرو ، لم يجب على عمرو ، لتأخّر ملكيّته عن زمان التعلّق ، والمال الواحد لا يزكى في عام مرّتين.

ولعلّ هذا الشرط كان غنيّاً عن التعرّض ، لوضوحه ، بل استدراكه كما لا يخفى.

(٢) اختلفت الأنظار في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات بعد الاتّفاق على أنّ وقت الإخراج إنّما هو عند الحصاد والجذاذ ، أي بعد التصفية على قولين :

فالمنسوب إلى المشهور بل ادُّعي عليه الإجماع ـ : أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد الحبّ واشتداده ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً ، وفي ثمر النخل عند الاصفرار أو الاحمرار. فالاعتبار إنّما هو ببدو الصلاح إمّا بالاشتداد أو بالاصفرار والاحمرار وإن كان الاعتبار في النصاب باليابس منها.

۴۲۲