[٢٦٦٠] مسألة ٣ : في مثل البربن وشبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقلّ تمرة أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدرٍ يبلغ النصاب بعد جفافه (*) (١).


أفراده من الخلل والفرج الناشئ من أطوليّة التمر من حبّة الحنطة ، فلا يستوعب فضاء المكيال مثل ما يستوعبه من حبّات الحنطة ، والمفروض أنّ المكيال في جميع الغلّات شي‌ءٌ واحد.

وعلى الجملة : فتطبيق الكيل على الوزن على نحو يطّرد في الغلّات الأربع بنسقٍ واحد غير ممكن ، وقد عرفت خلوّ النصوص المعتبرة عن التعرّض للوزن ولم يرد فيها إلّا التحديد بالكيل ، أعني : خمسة أوسق المعادلة لثلاثمائة صاعاً.

وعليه ، فإن أحرزنا أنّ الكمّية الموجودة من الغلّات بالغة هذا المقدار من الصاع بالصاع المتعارف في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أحرزنا النصاب ، وإلّا فمع الشكّ بما أنّ الشبهة موضوعيّة كان المرجع أصالة البراءة.

(١) تعرّض قدس‌سره لبعض أقسام التمر ممّا تعارف أكله رطباً كالبربن ، بل وبعضها بسراً ، ولا ينتظر حالة الجفاف إمّا لأنّه يقلّ تمره عندئذ ، أو لا يصدق عليه اسم التمر بوجه ، بل هو بمثابة خشبة يابسة لا تصرف إلّا للوقود أو لأكل الحيوانات ، فلا ينتفع به إمّا أصلاً أو إلّا نادراً.

فذكر قدس‌سره أنّ الاعتبار في مثل ذلك أيضاً بحال اليبس فإن ثبت بالخرص أنّه لو قُدِّر جافّاً يبلغ حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة ، وإلّا فلا.

ولكنّك خبيرٌ بأنّ هذا لا يستقيم على ما بنى قدس‌سره عليه وقوّيناه من

__________________

(*) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة.

۴۲۲