[٢٦٣٢] مسألة ١ : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون (١) ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً (*) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء.


عنوانٌ كلّي وهو أنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابن لبون ، وهذا مطّرد في جميع أفراد الكلّي من هذا النصاب على اختلاف مراحل التطبيق ونتائجها ، التي هي التخيير فيما كان كلٌّ منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن شي‌ء منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بخصوص ما يكون عادّاً من الخمسين أو الأربعين ، وهذا لا ينافي انطباق مبدأ الشروع على الأربعين ولزوم عدّه به كما هو ظاهر جدّاً.

ولا ينافي ما ذكرناه الاقتصار على الخمسين في بعض النصوص ، المستلزم لجواز الاحتساب في مائة وواحد وعشرين عن كلّ خمسين حقّة والعفو عن العشرين الزائد ، وذلك للزوم تقييدها بالنصوص الأُخر المشتملة على ضمّ الأربعين إلى الخمسين ، والناطقة بأنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون.

وعلى الجملة : فما ذكرناه واستظهرناه من الروايات من تفسير «لكلّ خمسين حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون» بما بيّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر (١) وغيرهما كما لا يخفى.

(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرّحتان بأنّه : «إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (٢).

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) الجواهر ١٥ : ٨١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٠٨ و ١٠٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١ ، ٢.

۴۲۲